ميرزا محمد حسن الآشتياني

20

كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . وعن الشهيد رحمه اللّه « 1 » أنّها قد تطلق على العمل الصالح . وقيل : إنّ هذا من باب المجاز . « 2 » وهل هي حقيقة في جميع هذه المعاني على سبيل الاشتراك اللفظي ؟ أو حقيقة في بعضها ومجاز في الباقي ؟ أو حقيقة في القدر المشترك بينها ، أي الزيادة سواء كانت حسّيّة أو معنويّة فتشمل الطهارة وغيرها ؟ وجوه ، أوجهها : الأخير ، كما هو الشأن في كثير من الألفاظ التي تذكر في اللغة لها معان متعدّدة . هذا بحسب اللغة . وأمّا في الشرع - على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، أو عند المتشرّعة بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، أو عند الفقهاء بناء على عدم مدخليّة غيرهم فيما ذكروا له من المعنى - فيكون حقيقة فقهائيّة . وعرفا خاصّا - فقد عرّفت بتعاريف مرجعها إلى التعريف باسم العين ، كما عن الأكثر ، واسم المعنى ، كما عن الشيخ في المبسوط « 3 » والحلّي في السرائر « 4 » . قال في محكيّ المعتبر والتذكرة « 5 » : « وفي الشرع اسم لحقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب » . « 6 » قال في محكيّ البيان : « إنّها قدر معيّن يثبت في المال أو في الذمّة للطهارة والنماء » « 7 » .

--> ( 1 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 2 . ( 2 ) . راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 2 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 190 . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 428 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 7 وفيه : « وشرعا الحق الواجب في المال الذي يعتبر فيه النصاب » . ( 6 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 485 . ( 7 ) . البيان ، ص 164 .